العلامة الحلي

131

قواعد الأحكام

بالنكول مع تمكين المقر بإقراره ( 1 ) ، والمرتهن بنكوله ( 2 ) ، وغرامته للعبد بفكه من الرهن عند الحلول ، فإن تعذر وبيع وجب فكه بالقيمة مع البذل ، وبالأزيد على إشكال ، فإن أعتق فلا ضمان إلا في المنافع التي استوفاها المشتري لا غيرها ، إذ منافع الحر لا تضمن بالفوات ، وقبله يضمنها لما يتبع به بعد العتق كالجناية . وإن كوتب بالقيمة أو بالأدون أو بالأزيد مع عدم التخلص إلا به وجب على المقر تخليصه به ، فإن سعى العبد ضمن الأجرة خاصة على الأقوى ، بخلاف الميراث . وإن أعتق من الزكاة فلا ضمان فيه ، وكذا لو أبرأه السيد . ولو عجز عن أداء الجميع وجب دفع ما يتمكن منه . ولو كانت مشروطة فدفع القيمة لعجزه عن تمام مال الكتابة ثم استرق رجع المقر بما دفعه في التخليص . ولو جنى على عبد المقر أو نفسه أو مورثه وكان عبدا أو مكاتبا خلص منه بقدرها . ولو أوصى لشخص بخدمته دائما ولآخر برقبته فأعتق ضمن له أجرة المثل لكل خدمة مستوفاة . ولو مات عبدا ضمن لوارثه الحر أجرة منافعه المستوفاة ، وما وصل إلى مولاه من كسبه ، ولو أعتقه فأخذ كسبه بالولاء ضمنه للإمام . ولو انتقل إلى مورث المقر فأعتقه في كفارة أو نذر غير معين وحاز المقر

--> ( 1 ) ( ه‍ ) : " بإقراره له " . ( 2 ) في ( ص ) : " بنكوله له " .